العلامة الحلي
297
قواعد الأحكام
وصلاة الغدير : ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ، يقرأ في كل منهما ( 1 ) " الحمد " مرة وكلا من " القدر " و " التوحيد " ( 2 ) و " آية الكرسي " إلى قوله ( هم فيها خالدون ) عشرا ، جماعة في الصحراء ، بعد أن يخطب الإمام بهم ويعرفهم فضل اليوم ( 3 ) ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا . وصلاة ليلة نصف شعبان ( 4 ) : أربع ركعات بتسليمتين ( 5 ) ، يقرأ في كل ركعة " الحمد " مرة و " الإخلاص " مائة مرة ، ثم يعقب ويعفر . وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه : وهي اثنتا عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعة " الحمد و " يس " . وصلاة فاطمة عليها السلام في أول ذي الحجة ، وصلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه وهو يوم صدقة ( 6 ) أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم فيه . الرابع ( 7 ) : تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام : وهي أربع ركعات بتسليمتين ، في كل ( 8 ) ركعة " الحمد " مرة و " التوحيد " خمسين مرة ( 9 ) .
--> ( 1 ) في ( ب ) : " كل ركعة " ، و ( د ) : " كل ركعة منها " . ( 2 ) في ( ب ) : " التوحيد والقدر " . ( 3 ) في ( أ ) ( ج ) ( د ) : " ذلك اليوم " . ( 4 ) في ( ب ) : " ليلة النصف من شعبان " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " بتسليمين " . ( 6 ) في ( أ ) : " تصدق " . ( 7 ) القسم الرابع : في ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة . / كشف اللثام : ج 1 ص 271 س 37 . ( 8 ) في المطبوع : " ويقرأ في كل " . ( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " مرة " .